الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة
(1) حال طلوع الشمس .. أي من ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها
(2) حال غروب الشمس .. أي من استتار حاجبيها إلى غروب جميعها
(3) حال خطبة الجمعة ( أما في وقت سائر الخطب كخطبة العيدين
فلا تحرم أثناءها النافلة بل تكره ) .. وحال ابتداء خروج الإمام
وصعوده على المنبر لأنها تشغل عن سماع الخطبة الواجب
(4) حال ضيق الوقت الاختياري أو الضروري لصلاة مكتوية
( شاهد موضوع أوقات الصلاة المكتوبة الاختيارية والضرورية )
لأن اشتغاله بالنافلة يؤدي إلى خروج الفرض عن وقته الواجب
(5) حال تذكر فائتة مفروضة لأنه يحرم تأخيرها وإنما يجب عليه
المبادرة لصلاتها حال تذكرها ولو كان وقت طلوع شمس أو غروبها
(6) حال إقامة صلاة حاضرة لإمام راتب لأن ذلك يؤدي للطعن في
الأمام .. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة
والسلام قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
الأوقات التي تكره فيها النافلة:
أولاً/ من بعد طلوع الفجر الصادق إلى بعد طلوع حاجب الشمس
( فعندها تحرم ) ولو لداخل الشمس ويستثنى من ذلك ما يلي:
(1) ركعتا رغيبة الفجر فإنها مندوبة قبل صلاة الصبح وتكره
بعدها .. والشفع والوتر فإنه يصليهما قبل صلاة الرغيبة فإن
نسيهما وصلى رغيبة الفجر صلاهما وأعاد الرغيبة وإن
تذكرهما وهو يصلي رغيبة الفجر قطعها وصلاهما ثم يصلي بعدها
الرغيبة ما لم يبق لطلوع الشمس وقت يسع ركعتين فعندها تمتنع
كل صلاة ويؤدي فريضة الصبح .. ويسقط وقت الشفع والوتر
بصلاة فريضة الصبح أي فلا يصليهما بعدها
(2) ورد صلاة الليل فلا تكره بل تندب بشروط:
* أن تكون معتادة
* أن يكون غالباً عليه النوم قبل الفجر لا كسلاً
* أن يؤديها قبل رغيبة الفجر وصلاة الصبح فإن تذكرها
أثناء صلاة الفجر قطعها وصلى الورد وإن تذكرها بعد
الفراغ منها وصلى الورد وأعاد الفجر لأن الورد لا يسقط
إلا بصلاة الصبح
* أن يؤديها قبل الأسفار
* أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة وإلا كره
فعل الورد بعد طلوع الفجر إن كان الشخض خارج المسجد
وحرم إن كان في المسجد وأقيمت صلاة الجماعة لإمام راتب
(3) صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الأسفار ولو بعد صلاة الصبح
ثانياً/ من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح
العرب وبقدر بـ ( 12) شبراً متوسطاً
ثالثاُ/ من بعد أداء فرض العصر ولو لداخل مسجد ولو جمعت
مع الظهر جمع تقديم إلى غروب حاجب الشمس ( فعندها تحرم
إلى أن يتكامل غروبها ) ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة
وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر
رابعاً/ من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
خامساً/ قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى
(1) حال طلوع الشمس .. أي من ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها
(2) حال غروب الشمس .. أي من استتار حاجبيها إلى غروب جميعها
(3) حال خطبة الجمعة ( أما في وقت سائر الخطب كخطبة العيدين
فلا تحرم أثناءها النافلة بل تكره ) .. وحال ابتداء خروج الإمام
وصعوده على المنبر لأنها تشغل عن سماع الخطبة الواجب
(4) حال ضيق الوقت الاختياري أو الضروري لصلاة مكتوية
( شاهد موضوع أوقات الصلاة المكتوبة الاختيارية والضرورية )
لأن اشتغاله بالنافلة يؤدي إلى خروج الفرض عن وقته الواجب
(5) حال تذكر فائتة مفروضة لأنه يحرم تأخيرها وإنما يجب عليه
المبادرة لصلاتها حال تذكرها ولو كان وقت طلوع شمس أو غروبها
(6) حال إقامة صلاة حاضرة لإمام راتب لأن ذلك يؤدي للطعن في
الأمام .. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة
والسلام قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
الأوقات التي تكره فيها النافلة:
أولاً/ من بعد طلوع الفجر الصادق إلى بعد طلوع حاجب الشمس
( فعندها تحرم ) ولو لداخل الشمس ويستثنى من ذلك ما يلي:
(1) ركعتا رغيبة الفجر فإنها مندوبة قبل صلاة الصبح وتكره
بعدها .. والشفع والوتر فإنه يصليهما قبل صلاة الرغيبة فإن
نسيهما وصلى رغيبة الفجر صلاهما وأعاد الرغيبة وإن
تذكرهما وهو يصلي رغيبة الفجر قطعها وصلاهما ثم يصلي بعدها
الرغيبة ما لم يبق لطلوع الشمس وقت يسع ركعتين فعندها تمتنع
كل صلاة ويؤدي فريضة الصبح .. ويسقط وقت الشفع والوتر
بصلاة فريضة الصبح أي فلا يصليهما بعدها
(2) ورد صلاة الليل فلا تكره بل تندب بشروط:
* أن تكون معتادة
* أن يكون غالباً عليه النوم قبل الفجر لا كسلاً
* أن يؤديها قبل رغيبة الفجر وصلاة الصبح فإن تذكرها
أثناء صلاة الفجر قطعها وصلى الورد وإن تذكرها بعد
الفراغ منها وصلى الورد وأعاد الفجر لأن الورد لا يسقط
إلا بصلاة الصبح
* أن يؤديها قبل الأسفار
* أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة وإلا كره
فعل الورد بعد طلوع الفجر إن كان الشخض خارج المسجد
وحرم إن كان في المسجد وأقيمت صلاة الجماعة لإمام راتب
(3) صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الأسفار ولو بعد صلاة الصبح
ثانياً/ من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح
العرب وبقدر بـ ( 12) شبراً متوسطاً
ثالثاُ/ من بعد أداء فرض العصر ولو لداخل مسجد ولو جمعت
مع الظهر جمع تقديم إلى غروب حاجب الشمس ( فعندها تحرم
إلى أن يتكامل غروبها ) ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة
وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر
رابعاً/ من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
خامساً/ قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى