الملك أمير
المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها،
وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات
المواطنين والجماعات والهيئات
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
إن عرش المغرب
وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية
جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما
عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر
سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من
جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر
يعتبر الملك
غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن
الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما
يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب
الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره
يرأس مجلس
الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي
الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
.قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم
للملك قائمة مدني
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
يعين الملك الوزير الأول.
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
يرأس الملك المجلس الوزاري.
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر
الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في
الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35
و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك
المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها
تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
يمارس الملك حق العفو.
إذا كانت حوزة
التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات
الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه
خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية
اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع
المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلا